التعاون مع العمل الاحصائي


واجبات الافراد للتعاون مع العمل الاحصائي بامارة عجمان

نظرا لأهمية البيانات  الإحصائية في وضع خطط وبرامج ومشروعات التنمية الشاملة والمستدامة في امارة عجمان ، ولضمان  التزام جميع افراد المجتمع من تقديم المعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة ، تم اصدار القرار الاميري رقم ( 6) لسنة 2017 بشان تنظيم العمل الاحصائي في امارة عجمان والذي نصت بعضاً من بنوده كالتالي:

المادة (5)
واجبات الأشخاص الخاضعين للعمل الإحصائي

5 (1) بموجب  هذا المرسوم، يجب على كل شخص طبيعي أو إعتباري في الإمارة أن يتعاون وبصورة إيجابية مع القائمين على إجراء التعداد العام أو المسوح الإحصائية أو القائمين بأي مجال من مجالات العمل الإحصائي ، و أن يقدم لهم كافة ما يطلبونه من البيانات والمعلومات الاحصائية  أو من البيانات  الشخصية وبصورة تطابق الواقع و الحقيقة و بالكيفية و حسب المواعيد المحددة .

5 (2)  يجب على أصحاب المساكن و المنشآت الخاصة أو من يقوم مقامهم ، أن يتعاونوا مع القائمين على إجراء التعداد العام و المسوح الإحصائية المتعلقة بذلك التعداد و أن يوفروا لهم ما يأتي:

  1. السماح لهم بدخول مساكنهم ومنشآتهم الخاصة في أوقات العمل العادية، و الاطلاع على جميع المستندات للتحقق من صحة البيانات و المعلومات الإحصائية المقدمة؛

  2. تسهيل مهامهم المتعلقة بالتعداد و السماح لهم بوضع العلامات و الرموز و الحروف و الأرقام الخاصة بالتعداد؛

  3. عدم إزالة أو تغيير أي علامات أو رموز أو حروف أو علامات يتم وضعها في المساكن و المنشآت الخاصة أثناء فترة إجراء و تنفيذ التعداد.

 

المادة (6)
سرية البيانات و المعلومات الإحصائية

6 (1) تعتبر جميع البيانات و المعلومات الإحصائية التي تقدم للإدارة بأنها معلومات سرية، و لا يجوز للإدارة أو لأي من العاملين فيها ، إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الإفصاح عنها أو استخدامها لأي غرض بخلاف العمل الإحصائي، مالم يكن ذلك بناء على طلب من جهة حكومية مختصة وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
6 (2)  لا يجوز للإدارة ، عند نشرها للبيانات و للمعلومات الإحصائية إظهار أية بيانات شخصية، و ذلك حفاظا على سرية هذه البيانات الشخصية.
6 (3) يجب على الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيانات و المعلومات الإحصائية، وبحيث يتم جمعها و حفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمن و السلامة ، وفقا لأحكام القرار الإداري الذي يصدره الأمين العام بناء على توصية من الأدارة .

 

المادة (7)
الامتناع عن تقديم  البيانات و المعلومات الإحصائية

يعتبر المبحوث ممتنعا عن تقديم البيانات و المعلومات الإحصائية ، إذا لم يقم بتقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها منه خطيا، مالم يثبت أن لديه عذرا مشروعا حال دون تقديمه لهذه البيانات و المعلومات الإحصائية . و يستثنى من ذلك من أعمال التعداد التي يتم تحديد مواعيد تقديم البيانات و المعلومات الإحصائية فيها بموجب قرار من رئيس المجلس التنفيذي يصدره في هذا الشأن.

 

المادة (8)
العقوبات

8 (1)  دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع ساري المفعول في الاماراة , يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة، و بغرامة لا تتجاوز (50,000) خمسين ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل من أفشى أية بيانات أو معلومات إحصائية سرية تمت الإشارة إليها في هذا المرسوم، أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره  مما يكون قد اطلع عليها بحكم عمله أو أثناء قيامه بأي عمل إحصائي بموجب أحكام هذا المرسول .

  2. كل من تعمد الاحتفاظ لنفسه بأية و ثائق تتضمن بيانات و معلومات إحصائية سرية ، أو تعمد إتلاف أو تزوير أية وثيقة تتضمن بيانات و معلومات إحصائية.

8 (2) دون الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي تشريع نافذ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا  تتجاوز (60,000) ستين ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :

  1. كل من انتحل صفة موظفي الإدارة أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي و غيرها من مجالات العمل الإحصائي، بموجب أحكام هذا المرسوم.  

  2. كل من تعمد تعطيل أعمال التعداد العام أو  المسح الإحصائي.

  3. كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأي من  المكلفين بإجراء التعداد العام أو المسح الإحصائي.

  4. كل من حصل على بيانات أو  معلومات إحصائية سرية بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأية وسيلة أخرى مخالفة للتشريعات السارية المفعول في الإمارة من أي موظف في الإدارة أو من سجلاتها الرسمية.

  5. كل من تعمد أو تسبب في نشر بيانات أو معلومات إحصائية غير صحيحة.

8 (3) يعاقب بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولاتزيد على (100,000) مائة ألف درهم:

  1. كل من فقد أو تسبب في فقدان وثية أحصائية لها صفة السرية.

  2. كل من امتع عن إعطاء البيانات أو المعلومات الإحصائية بعد طلبها منه رسميا وفقا لأحكام المادة (7) من هذا المرسوم.